فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 341

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) [1] والحديث نص في المسألة لأن ميل الشمس هو زوالها.

الدليل الثاني:

ما روى سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال (كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء) [2] والحديث أيضًا نص في المسألة.

الدليل الثالث:

أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر للأوجه التالية:

الوجه الأول: [لأنها صلاتا وقتٍ فكان وقتهما واحدًا، كما المقصورة، والتامة] [3] .

الوجه الثاني: [أن إحداهما - وهي الجمعة - بدل الأخرى - وهي الظهر -، وقائمة مقامها، فأشبها الأصل المذكور] [4] .

الوجه الثالث: قالوا: ولأنهما اتفقا في آخر الوقت، فيتفقا في أوله [5] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(1) أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس برقم 904 فتح الباري 2/ 386.

(2) أخرجه مسلم كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس مسلم بشرح النووي 6 م 148.

(3) المغني 3/ 240 وانظر مغني المحتاج 1/ 279 والإشراف 1/ 334.

(4) المغني 3/ 240 وانظر مغني المحتاج 1/ 279 والإشراف 1/ 334.

(5) انظر: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت