الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:
ما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) [1] والحديث نص في المسألة لأن ميل الشمس هو زوالها.
الدليل الثاني:
ما روى سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال (كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء) [2] والحديث أيضًا نص في المسألة.
الدليل الثالث:
أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر للأوجه التالية:
الوجه الأول: [لأنها صلاتا وقتٍ فكان وقتهما واحدًا، كما المقصورة، والتامة] [3] .
الوجه الثاني: [أن إحداهما - وهي الجمعة - بدل الأخرى - وهي الظهر -، وقائمة مقامها، فأشبها الأصل المذكور] [4] .
الوجه الثالث: قالوا: ولأنهما اتفقا في آخر الوقت، فيتفقا في أوله [5] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(1) أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس برقم 904 فتح الباري 2/ 386.
(2) أخرجه مسلم كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس مسلم بشرح النووي 6 م 148.
(3) المغني 3/ 240 وانظر مغني المحتاج 1/ 279 والإشراف 1/ 334.
(4) المغني 3/ 240 وانظر مغني المحتاج 1/ 279 والإشراف 1/ 334.
(5) انظر: المراجع السابقة.