القول الثالث:
أن أول وقت صلاة العصر، هو أول وقت صلاة الظهر وهو إذا زالت الشمس.
وهو قول ربيعة [1] - رحمه الله - [2] .
القول الرابع:
أن أول وقت صلاة العصر، هو مصير ظل الشيء مثله وهو آخر وقت الظهر، ويشتركان في قدر الصلاة - فلو أن رجلين يصليان معًا أحدهما يصلي الظهر، والآخر العصر، حين صار ظل الشيء مثله كان كل واحد منهما مصليًا لها في وقتها -.
وهو قول المالكية [3] ، وبعض الحنابلة [4] ، وقال به إسحاق [5] [6] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(1) هو: أبو عثمان ربيعة بن فروخ التميمي بالولاء المعروف بربيعة الراي توفي سنة 136 هـ وقيل 133 هـ وقيل 142 هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 3/ 258 - 259، والأعلام 3/ 42.
(2) المغني 2/ 14 والشرح الكبير مع الإنصاف 3/ 247.
(3) الأشراف 1/ 201 وبداية المجتهد 1/ 94 الفواكه الدواني 1/ 260، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 19 - 20، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 288 - 289.
(4) الإنصاف مع الشرح 3/ 142.
(5) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي المعروف بابن راهويه ولد سنة 161 هـ وقيل 166 هـ وتوفي 238 هـ وقيل 237 هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 1/ 217 - 219، والأعلام 1/ 284.
(6) المغني 2/ 14 والشرح الكبير مع الإنصاف 3/ 147.