ومحكي عن الشافعي [1] .
القول الثاني:
أن التسوك للصائم بعد الزوال مكروه.
وهو مذهب الشافعية [2] ، ومذهب الحنابلة [3] ، وهو مروي عن بعض الصحابة [4] ، والتابعين [5] .
الأدلة:
استدل أصحاب القول بما يلي:
الدليل الأول:
قوله - صلى الله عليه وسلم - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) [6] .
وجه الدلالة:
الحديث عام لجميع الصلوات، فيتناول الظهر، والعصر، والمغرب، وكل هذه الصلوات تفعل بعد الزوال فيكون السواك مأمور به بعد الزوال [7] .
(1) المجموع 1/ 330.
(2) الأم للشافعي 2/ 138، والبيان للعمراني 1/ 92، وروضة الطالبين 1/ 167، والمجموع 1/ 330، 332، وتحفة المحتاج 1/ 79، ومغني المحتاج 1/ 56.
(3) المغني 1/ 138، والشرح الكبير والإنصاف 1/ 241، والمنتهى 1/ 40، وكشاف القناع 1/ 146.
(4) روي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، المغني 1/ 138.
(5) روي ذلك عن إسحاق وأبو ثور وعطاء ومجاهد والأوزاعي، المجموع 1/ 332، والمغني 1/ 138، والشرح الكبير 1/ 241.
(6) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة برقم 887، فتح الباري 2/ 374 ومسلم كتاب الطهارة باب السواك شرح مسلم للنووي 3/ 142 - 143 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(7) انظر فتح القدير 2/ 353 وحاشية ابن عابدين 3/ 356.