فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 341

القول الثالث:

أنها أن نقلت من موضع إلى آخر، كأن تنقل من شمس إلى ظل، وعكسه، ولم يوضع فيها شيء، فإنها تطهر. وهو وجه للشافعية، وهو الأصح عندهم فيما إذا نقل الخمر من شمس إلى ظل وعكسه [1] ، واحتمال ... [2] عند الحنابلة [3] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

1)ما روى أبي سعيد [4] - رضي الله عنه - قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إنه ليتيم؟ قال (اهريقوه) [5] .

2)وعن أبي طلحة [6] - رضي الله عنه -، أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا؟ فقال: (أهرقها)

(1) البيان للعمراني 1/ 428، والمجموع 2/ 591، وتحفة المحتاج 1/ 105، ومغني المحتاج 1/ 81، والوجه الثاني عدم الطهر، لأنه قصد التحليل وهو فعل محرم وهذا هو القول الاول - كما ذكرت -.

(2) قال ابن بدران في المدخل: [أماالاحتمال فقديكون الدليل مرجوحابالنسبة إلى ماخالفه أولدليل مساوله]

(3) المغني 12/ 517 - 518، والشرح والإنصاف 2/ 301 - 302، وكشاف القناع 1/ 440 - 441.

(4) هو: الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه الخزرجي الأنصاري الخدري توفي سنة 74 هـ وقيل 63 هـ وقيل 64 هـ وقيل 65 هت.

انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/ 289 - 290، 5/ 211، وتهذيب التهذيب 3/ 479 - 481.

(5) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له 5/ 267 وقال حديث حسن صحيح.

(6) هو: الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي الأنصاري النجاري توفي سنة 51 هـ وقيل 34 هـ وقيل 33 هـ وقيل 32 هـ.

انظر ترجمته في: أسد الغابة 2/ 232 - 233، وتهذيب التهذيب 3/ 414 - 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت