التيمم [1] .
القول الثاني:
أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهب لونها وطعمها وريحها بالشمس لم تطهر وهو مذهب الجمهور المالكية [2] ، والحنابلة [3] ، والأصح عند الشافعية [4] ، وهو الجديد عندهم، وزفر [5] من الحنفية [6] .
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت شابًا عزبًا وكانت الكلاب تبول، وتقبل، وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك [7] .
(1) المبسوط 1/ 366، وبدائع الصنائع 1/ 242 - 243، وفتح القدير 1/ 199 - 201 وحاشية ابن عابدين 1/ 444 - 445.
(2) الكافي لابن عبدالبر، دار الكتب العلمية، 19، ومواهب الجليل 1/ 229، وحاشية الدسوقي 1/ 135.
(3) المغني 2/ 502، والشرح والإنصاف 2/ 297 - 298، وكشاف القناع 6/ 438 - 439، والمنتهى 1/ 112.
(4) الأم للشافعي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1413 هـ، 1/ 119، والبيان 1/ 446، والمجموع 2/ 616، ونيل الأوطار 1/ 43.
(5) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة ولد سنة 110 هـ، وت 158 هـ.
انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 207 - 209، والأعلام 3/ 78.
(6) المبسوط 1/ 366، وبدائع الصنائع 1/ 243، وفتح القدير 1/ 199.
(7) أخرجه أحمد في المسند برقم 5389، المسند 9/ 287، وقال في الهامش حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف، وأبو داود كتاب الطهارة باب في طهور الأرض إذا يبست 1/ 91.