فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 341

التيمم [1] .

القول الثاني:

أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهب لونها وطعمها وريحها بالشمس لم تطهر وهو مذهب الجمهور المالكية [2] ، والحنابلة [3] ، والأصح عند الشافعية [4] ، وهو الجديد عندهم، وزفر [5] من الحنفية [6] .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الدليل الأول:

ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت شابًا عزبًا وكانت الكلاب تبول، وتقبل، وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك [7] .

(1) المبسوط 1/ 366، وبدائع الصنائع 1/ 242 - 243، وفتح القدير 1/ 199 - 201 وحاشية ابن عابدين 1/ 444 - 445.

(2) الكافي لابن عبدالبر، دار الكتب العلمية، 19، ومواهب الجليل 1/ 229، وحاشية الدسوقي 1/ 135.

(3) المغني 2/ 502، والشرح والإنصاف 2/ 297 - 298، وكشاف القناع 6/ 438 - 439، والمنتهى 1/ 112.

(4) الأم للشافعي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1413 هـ، 1/ 119، والبيان 1/ 446، والمجموع 2/ 616، ونيل الأوطار 1/ 43.

(5) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي حنيفة ولد سنة 110 هـ، وت 158 هـ.

انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 207 - 209، والأعلام 3/ 78.

(6) المبسوط 1/ 366، وبدائع الصنائع 1/ 243، وفتح القدير 1/ 199.

(7) أخرجه أحمد في المسند برقم 5389، المسند 9/ 287، وقال في الهامش حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف، وأبو داود كتاب الطهارة باب في طهور الأرض إذا يبست 1/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت