فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 341

أن يحل به وكذلك السنة، فإن آخرها هو غروب شمس آخر يومٍ منها، وإهلال هلال أو شهر فيها [1] .

مسألة:

إذا قال: أسلمت إليك إلى خمسة أشهر، أو ستة أشهر، وأطلق، فإنه يصرف إلى الأشهر الهلالية؛ لأنها هي الأصل قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [2] .

ثم إنه لا يخلو هذا من حالين: الحال الأولى إن يكون حين العقد هو أول الشهر الهلالي، الحال الثانية أن يكون حين العقد هو في أثناء الشهر الهلالي.

الحال الأولى:

إذا كان التعاقد في أول الشهر، ولم يمضي جزء منه، فإن الأشهر جميعها تحسب بالأهلة تامة كانت، أو ناقصة لقوله تعالى:: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [3] [4] .

الحال الثانية:

أن يكون التعاقد في أثناء الشهر، فقد اختلف العلماء في حساب الأشهر على قولين:

القول الأول:

أن يكمل الشهر الذي تم فيه التعاقد ثلاثين يومًا من الشهر الأخير، وتحسب باقي الأشهر بالأهلة سواء كانت تامة، أو ناقصة.

(1) انظر: المغني 6/ 404، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 465.

(2) سورة البقرة، آية: (189) .

(3) سورة البقرة، آية: (189) .

(4) انظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 501 - 502، وحاشية الدسوقي 4/ 333، والبيان 5/ 430، وروض الطالبين 4/ 271، وتحفة المحتاج 2/ 197، ومغني المحتاج 2/ 105، والمغني 6/ 404، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 265، وكشاف القناع 3/ 336 - 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت