فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 341

وهو وجه للشافعية [1] .

الأدلة:

دليل القول الأول:

أن المدة معلومة للمتعاقدين، فتصح [2] كما لو أجره سنة بالهلالية.

دليل القول الثاني:

[أن السنة الشمسية تزيد على السنة الهلالية، وتلك الزيادة غير معلومة بل تختلف، فإنها سنة تكون ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا وربع يوم، وسنة تكون ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا ونصف يوم، وسنة تكون ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا وثلاثة أرباع يوم] [3] فإذا كانت الزيادة غير معلومة، فإن عقد الإجارة لا يصح ..

المناقشة:

مناقشة دليل القول الثاني:

أن هذه الزيادة في الأيام معلومة للمتعاقدين [4] ، وإن لم يعلمها المتعاقدان أو أحدهما فإنها زيادة يسيرة جدًا تغتفر.

الترجيح:

الراجح مما سبق من الأقوال بعد عرضها، وأدلة كل قول، والمناقشة، هو القول الأول القائل بجواز عقد الإجارة بمدة سنة شمسية بشرط كونها معلومة للمتعاقدين.

(1) البيان 7/ 306، وروضة الطالبين 4/ 271، وقال النووي في الروضة بأنه وجه شاذ.

(2) البيان 7/ 306 وانظر المغني 8/ 9 والشرح الكبير مع الإنصاف 14/ 353.

(3) البيان 7/ 306.

(4) البيان 7/ 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت