أما الدليل الثاني: فيناقش بأن الآية حجة لأصحاب القول الأول؛ [لأنه جعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر أوما دونها فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك، أو مع انقضائه] [1] .
الترجيح:
مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة يتبين رجحان القول الأول القائل إن الزوج في هذه الصورة لا يكون موليًا؛ لأنه يمكنه الوطء دون أن يحنث في يمينه، وذلك بأن لا يطأها حتى يطلع الشمس، أو القمر، أو تغرب الشمس، أو القمر المعلق عليها إيلاءه.
(1) المغني 11/ 8، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 154.