الدليل الأول:
قالوا: إن الزوج في هذه الصورة ليس بمول لأنه يمكنه الوطء بدون الحنث [1] .
الدليل الثاني:
أنه حلف على ترك الوطء، فيما دون المدة التي يكون فيها موليًا؛ وهي إذا حلف أن لا يطأ امرأة أكثر من أربعة أشهر [2] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
قالوا: إن الزوج في هذه الصورة [حالف على ترك وطئها] [3] . فكان موليًا.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [4] .
وجه الدلالة: حيث أطلق الله تعالى في هذه الآية ولم يذكر للإيلاء مدة، فيجري على إطلاقه [5] فيستوي في ذلك ما إذا حلف على عدم وطء زوجته أربعة أشهر، أو أقل، أو أكثر.
المناقشة:
مناقشة أدلة القول الثاني:
(1) انظر: المغني 11/ 13.
(2) انظر: مراجع المذاهب الأربعة السابقة مع العلم أن الحنفية قالوا: إن مدة الحلف هي أربعة أشهر فما يزيد انظر مراجع حاشية (1) الصفحة السابقة.
(3) المغني 11/ 14، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 160.
(4) سورة البقرة، آية: (226) .
(5) بدائع الصنائع 3/ 270.