فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 341

أن الاعتداد بالأيام بالنسبة للشهر الأول هو إكمال ثلاثين يومًا، وليس إتمام ناقصه، وذلك [لأن الشهر هلالي وعددي، فالهلالي أن تستوعب ما بين الهلالين، والعددي أن تعد ثلاثين يومًا، فإذا طلقها في أثناء الشهر، فقد فات أن تستوعب ما بين الهلالين فلم يبق إلا العدد] [1] .

مناقشة أدلة القول الثالث:

أما الدليل الأول: فيناقش بأنه إذا أكملنا الشهر الأول ثلاثين يومًا، وجعلناها تعتد الشهرين الآخرين بالأهلة، فقد احتطنا لها بالعدة، حيث كملنا الشهر الأول ثلاثين يومًا وأخذنا بالأصل في الشهرين الآخرين.

أما الدليل الثاني: [فيناقش بإنه لا يلزم إتمام الشهر الأول من الثاني، ويجوز أن يكون تمامه من الرابع] [2] .

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشات تبين رجحان القول الأول، القائل بأعتداد المطلقة في أثناء الشهر ببقية الشهر الذي وقع فيه الطلاق، وشهران بالأهلة، ثم تعتد من الشهر الرابع أيامًا تكمل بها الشهر الأول ثلاثين يومًا، وذلك؛ لقوة دليلهم ولأن الأصل أن الأشهر هي الأشهر الهلالية وليست العددية.

(1) البيان 11/ 28.

(2) انظر: المغني 11/ 208، والشرح الكبير مع الإنصاف 24/ 56 - 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت