فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 341

وهذا القول مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

القول الثاني:

أنها تعتد بقية الشهر الذي وقع الطلاق فيه، ثم تعتد شهرين بالأهلة، ثم تقضي عدد ما فاتها من الشهر الأول من الشهر الرابع، فعلى المثال السابق، فإنها تعتد بما بقي من الشهر، ثم تعتد بالشهرين بعده بالأهلة، ثم تعتد خمسة أيام من الشهر الرابع سواء كان الشهر تامًا أو ناقصًا [4] .

وهو مذهب الحنفية [5] .

القول الثالث:

أنها تعتد بالأيام، فتعتد تسعين يومًا.

وهو قول الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - [6] ، وقول بعض الشافعية [7] ، ووجه للحنابلة [8] .

الأدلة:

دليل القول الأول:

(1) الفواكه الدواني 2/ 92 - 93، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 476 - 477، وحاشية الدسوقي 3/ 415.

(2) البيان 11/ 207، وروضة الطالبين 6/ 346، وتحفة المحتاج 3/ 464، ومغني المحتاج 3/ 386.

(3) المغني 11/ 207، والشرح الكبير مع الإنصاف 24/ 56، وكشاف القناع 5/ 433.

(4) الفرق بين القول الأول، والثاني إذا كان الشهر الذي وقع فيه الطلاق تامًا، فلا خلاف بين القولين، والخلاف بينهما يحصل، فيما إذا كان الشهر الذي وقع فيه الطلاق ناقصًا، فإن كان قد طلقها وقد مضى من الشهر الذي وقع فيه الطلاق خمسة أيام، فإنها تعتد على القول الثاني من الشهر الرابع خمسة أيام، وعلى القول الأول تعتد من الشهر الرابع ستة أيام، فبهذا تبين الفرق بين القولين.

(5) بدائع الصنائع 3/ 309، وحاشية ابن عابدين 5/ 149.

(6) المراجع السابقة.

(7) البيان 11/ 28 وروضة الطالبين 6/ 346، ومغني المحتاج 3/ 386.

(8) المغني 11/ 208، الشرح الكبير مع الإنصاف 24/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت