فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 341

النحر الذي يؤدى فيه ركن الحج من الطواف] [1] .

دليل القول السادس:

أما في ابتداء الوقت، فيقاس على ليلة عيد الفطر [2] ، وأما آخر الوقت، فدليلهم دليل القول الثاني.

دليل القول السابع:

لم أجد فيما اطلعت عليه، لأصحاب هذا القول في ابتداء الوقت دليل، أما انتهائه فدليلهم دليل القول الأول.

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الثاني:

بالنسبة لدليلهم على ابتداء الوقت يقال: إن الناس ليسوا تبع للحاج؛ لأن الحاج مشغول بالتلبية، بخلاف غيره، فلا يوجد عنده ما يمنع من التكبير [3] .

مناقشة أدلة القول السادس:

أن التكبير في ليلة الفطر تكبير مطلق، فيقاس عليه، فيكون المراد بأن ليلة عيد الأضحى يشرع فيها التكبير المطلق كليلة عيد الفطر [4] ، لا أن المراد أن التكبير المقيد يبتدأ منها.

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشات، يتبين رجحان القول الأول، القائل ببدأ وقت التكبير المقيد لغير الحجاج بصلاة الفجر يوم عرفة، وانتهائه بصلاة العصر آخر أيام التشريق.

(1) المبسوط 2/ 66.

(2) المجموع 5/ 40.

(3) انظر: المغني 3/ 289 - 290.

(4) انظر: المجموع 5/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت