فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 341

الليل من ليله مزدلفة (ليلة النحر) .

وهو مذهب الشافعية [1] ، ومذهب الحنابلة [2] .

القول الثاني:

أن أول وقت يجوز فيه الدفع من مزدلفة إلى منى، هو بعد مضي وقت الوصول وحط الرحال بشرط النزول.

وهو مذهب المالكية [3] .

القول الثالث:

أن أول وقت يجوز فيه الدفع من مزدلفة إلى منى، هو بعد صلاة الفجر يوم النحر.

وهو مذهب الحنفية [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (استأذنت سودة [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة

(1) البيان 4/ 325، والمجموع 8/ 163، وروضة الطالبين 2/ 379، وتحفة المحتاج 2/ 47، ومغني المحتاج 1/ 499.

(2) المغني 5/ 284، والشرح الكبير والإنصاف 9/ 181، 183، والمنتهى 2/ 159، وكشاف القناع 2/ 582.

(3) الفواكه الدواني 1/ 556، مواهب الجليل والتاج والإكليل 4/ 169، وحاشية الدسوقي 2/ 265.

(4) المبسوط 4/ 22 - 23، وبدائع الصنائع 2/ 356 - 357، وفتح القدير 2/ 496، وحاشية ابن عابدين 3/ 468 - 469.

(5) هي: أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبدشمس القرشية العامرية قيل توفيت آخر خلافة عمر - رضي الله عنه - وقيل سنة 54 هـ وقيل 65 هـ.

انظر ترجمتها في: أسد الغابة 5/ 484 - 485، وتهذيب التهذب 12/ 426 - 427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت