وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، ومذهب الحنابلة [3] .
القول الثاني:
أن الاستظلال عن الشمس برفع ثوب على عود، ونحوه، محظور من محظورات الإحرام، وعلى فاعله فدية.
وهو مذهب المالكية [4] ، وقول للحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أم الحصين رضي الله عنها السابق [6] ، وفيه ( ... والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ... ) الحديث، واستدلوا أيضًا، بأدلة القول الأول في المسألة السابقة [7] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة القولين الثاني والثالث في المسألة السابقة [8] .
الترجيح:
مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشات، يتبين رجحان القول الأول، القائل
(1) المبسوط 4/ 143، وبدائع الصنائع 2/ 409.
(2) البيان 4/ 207، والمجموع 7/ 267، 279، 377، روضة الطالبين 2/ 401.
(3) المغني 5/ 131، والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ 240، 242 - 243، وكشاف القناع 2/ 507.
(4) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/ 205.
(5) الإنصاف مع الشرح الكبير 8/ 240.
(6) سبق تخريجه ص 206 ح 4.
(7) انظرها ص 205 - 207.
(8) انظرها ص 207.