فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 341

وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، ومذهب الحنابلة [3] .

القول الثاني:

أن الاستظلال عن الشمس برفع ثوب على عود، ونحوه، محظور من محظورات الإحرام، وعلى فاعله فدية.

وهو مذهب المالكية [4] ، وقول للحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

حديث أم الحصين رضي الله عنها السابق [6] ، وفيه ( ... والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ... ) الحديث، واستدلوا أيضًا، بأدلة القول الأول في المسألة السابقة [7] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة القولين الثاني والثالث في المسألة السابقة [8] .

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشات، يتبين رجحان القول الأول، القائل

(1) المبسوط 4/ 143، وبدائع الصنائع 2/ 409.

(2) البيان 4/ 207، والمجموع 7/ 267، 279، 377، روضة الطالبين 2/ 401.

(3) المغني 5/ 131، والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ 240، 242 - 243، وكشاف القناع 2/ 507.

(4) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/ 205.

(5) الإنصاف مع الشرح الكبير 8/ 240.

(6) سبق تخريجه ص 206 ح 4.

(7) انظرها ص 205 - 207.

(8) انظرها ص 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت