فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 341

أنه ستر رأسه بما يستدام، ويلازمه [1] .

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الأول:

أما الدليل الثاني:

فإن السائل امرأة، ولا خلاف أن المرأة يجب عليها ستر رأسها بما يلاصقه، وهو مما يستظل به، فاستظلالها بما لا يلاصق رأسها أولى، فلا دلالة به على ما قلتم.

أما الدليل الثالث:

أن الخيمة، والبيت، ونحوهما [يرادان لجمع الرحل، وحفظه لا للترفه] [2] ، بخلاف الهودج، ونحوه.

مناقشة أدلة القولين الثاني والثالث:

أما الدليل الأول: فهو محمول على استحباب البروز إلى الشمس [3] ، للبعد عما يترفه به.

أما الدليلان الآخران: فإنهما يعارضان بما عللنا به في أدلتنا.

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشات، يتضح رجحان القول الأول، القائل بجواز الاستظلال بكل ما يحصل به الاستظلال إلا ما يلاصق الرأس.

مسألة:

إذا استظل المحرم من الشمس بنحو رفع ثوب على عود، ونحوه، فما الحكم؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن الاستظلال عن الشمس برفع ثوب على عود جائز، وليس على فاعله فدية.

(1) كشاف القناع 2/ 507.

(2) المغني 5/ 130، والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ 238.

(3) انظر المجموع 7/ 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت