فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 341

الإمام مالك -رحمه الله- قال بها بعض أصحابه [1] ،وهو اختيار شيخ الإسلام-رحمه الله- [2] .

القول الثالث:

أنه إن ثبتت الرؤية عند الإمام الأعظم، لزم جميع البلاد التي تحت ولايته الصوم.

وقال به بعض المالكية [3] .

القول الرابع:

أنه إن اتحد الإقليم مما يقاربه من الأقاليم لزمهم الصوم لرؤية أهل الإقليم الآخر، وإلا فلا، وقال به بعض الشافعية [4] .

القول الخامس:

أنه إن كان البلد الذي لم يرى فيه الهلال يبعد عن البلد الذي رئي فيه مسافة قصر لزمهم الصوم وإلا فلا وهو قول لبعض الشافعية [5] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

(1) الاستذكار 3/ 282، والكافي لابن عبدالبر 120، وبداية المجتهد 1/ 287.

(2) الاختيارات 95.

(3) الاستذكار 3/ 282، والكافي لابن عبدالبر 120، وبداية المجتهد 1/ 288.

(4) البيان 3/ 479، المجموع 6/ 280.

(5) البيان 3/ 479، والمجموع 6/ 280، وروضة الطالبين 2/ 212، وتحفة المحتاج 1/ 506، ومغني المحتاج 1/ 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت