الإمام مالك -رحمه الله- قال بها بعض أصحابه [1] ،وهو اختيار شيخ الإسلام-رحمه الله- [2] .
القول الثالث:
أنه إن ثبتت الرؤية عند الإمام الأعظم، لزم جميع البلاد التي تحت ولايته الصوم.
وقال به بعض المالكية [3] .
القول الرابع:
أنه إن اتحد الإقليم مما يقاربه من الأقاليم لزمهم الصوم لرؤية أهل الإقليم الآخر، وإلا فلا، وقال به بعض الشافعية [4] .
القول الخامس:
أنه إن كان البلد الذي لم يرى فيه الهلال يبعد عن البلد الذي رئي فيه مسافة قصر لزمهم الصوم وإلا فلا وهو قول لبعض الشافعية [5] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
(1) الاستذكار 3/ 282، والكافي لابن عبدالبر 120، وبداية المجتهد 1/ 287.
(2) الاختيارات 95.
(3) الاستذكار 3/ 282، والكافي لابن عبدالبر 120، وبداية المجتهد 1/ 288.
(4) البيان 3/ 479، المجموع 6/ 280.
(5) البيان 3/ 479، والمجموع 6/ 280، وروضة الطالبين 2/ 212، وتحفة المحتاج 1/ 506، ومغني المحتاج 1/ 422.