القول الثاني:
أن رؤية هلال شهر رمضان لا تثبت إلا بقول عدلين اثنين.
وهو مذهب المالكية [1] ، وقول للشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة [3] ، وهو مروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - [4] ، وهو قول الليث والأوزاعي وإسحاق وعطاء وعمر بن عبدالعزيز رحمهم الله [5] ، وكذلك الثوري - رحمه الله - [6] .
القول الثالث:
قول من فرق بين حال الصحو، وحال الغيم، فقال: تثبت الرؤية في حال الغيم بقول الواحد، وأما في حال الصحو فلا تثبت الرؤية إلا بالجمع الكثير.
وهو مذهب الحنفية [7] ، ورواية عند المالكية - في أنه لا يقبل في حال الصحو
(1) الإشراف 1/ 427، والكافي لابن عبدالبر 119، والاستذكار 3/ 281، وبداية المجتهد 1/ 286، والفواكه الدواني 1/ 465، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 279 - 280، حاشية الدسوقي 2/ 129 - 130.
(2) البيان 3/ 480، والمجموع 6/ 285، روضة الطالبين 2/ 208، تحفة المحتاج 1/ 504، مغني المحتاج 1/ 421.
(3) المغني 4/ 417، والشرح الكبير والإنصاف 7/ 339.
(4) المراجع السابقة.
(5) انظر: المغني 4/ 417، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 339، والمجموع 6/ 292، والاستذكار 3/ 281.
(6) الاستذكار 3/ 281.
(7) المبسوط 3/ 153، وبدائع الصنائع 2/ 220 - 222، والهداية مع فتح القدير 2/ 326 - 328، حاشية ابن عابدين 3/ 314 - 315.