فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 341

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [1] .

وجه الدلالة: أنه سبحانه أخبر أن من شهد الشهر فعليه الصوم، وشهود الشهر هو رؤية الهلال.

الدليل الثاني:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له) [2] .

وجه الدلالة: نص بالحديث على أن الصوم يجب برؤية الهلال، أو إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، ولو كان العمل بالحساب مما يجب به الصوم؛ لأخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحيث لم يخبر دل على عدم اعتباره، ومعلوم أن الحساب قطعي الدلالة، والشهادة على رؤية الهلال ظنية لكن الشارع الحكيم جعل الوجوب مبني على الرؤية لا الحساب.

الدليل الثالث:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر، فعدوا

(1) سورة البقرة، آية: (185) .

(2) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا) برقم 1906 فتح الباري 4/ 119 ومسلم كتاب الصيام باب وجوب في صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته مسلم برح النووي 7/ 188 - 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت