القول الخامس:
أنها ركعتان بعشر ركوعات، وأربع سجدات.
وهو مروي عن أُبي [1] بن كعب - رضي الله عنه - [2] وعلي - رضي الله عنه - [3] .
القول السادس:
أنها ركعتان بركوعين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، وله أن يفعل أيها شاء، فيجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة صحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو مذهب الحنابلة لكن قالوا الأفضل ركعتين بركوعين [4] ، ووجه للشافعية في زيادة ركعة إذا امتد الكسوف [5] ، وهو قول ابن المنذر [6] ، وإسحاق [7] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث منها:
الدليل الأول:
(1) هو: الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي كاتب الوحي وسيد القراء توفي قبل 19 هـ وقيل 32 هـ وقيل 30 هـ وقيل 20 هـ.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/ 49 - 51، وتهذيب التهذيب 1/ 187 - 188.
(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 404.
(3) البيان للعمراني 3/ 666.
(4) المغني 3/ 329 - 330 والشرح الكبير والإنصاف 5/ 402 - 405 والمنتهى 1/ 374، وكشاف القناع 3/ 107 - 108.
(5) البيان 3/ 667 وروضة الطالبين 1/ 592 وتحفة المحتاج 1/ 381 ومغني المحتاج 1/ 317.
(6) البيان 3/ 666، والمغني 3/ 329، والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 407.
(7) المغني 3/ 329، والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 403.