عثمان بن عفان وابن عباس [1] - رضي الله عنهم - وقال به إسحاق وأبو الثور [2] .
القول الثاني:
أن صلاة الكسوف ركعتان كالصلاة النافلة لا فرق بينهما.
وهو مذهب الحنفية [3] ، والمالكية في خسوف القمر [4] ، ويجوز عند الحنابلة فعلها كالنافلة [5] ، وقال به الثوري والنخعي [6] [7] .
القول الثالث:
أنها ركعتان بست ركوعات، وأربع سجدات.
وهو مروي عن حذيفة [8] - رضي الله عنه - [9] وعلي - رضي الله عنه - [10] .
القول الرابع:
أنها ركعتان بثمان ركوعات، وأربع سجدات.
(1) البيان للعمراني 2/ 666، والمجموع 5/ 67، والإشراف 1/ 349.
(2) المجموع 55/ 67.
(3) المبسوط 2/ 120 - 121، وبدائع الصنائع 1/ 627، وفتح القدير 2/ 83، وحاشية ابن عابدين 3/ 62.
(4) مواهب الجليل والتاج والتاج والإكليل 2/ 586 والفواكه الدواني 1/ 430 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 638 - 639.
(5) المنتهى مع حاشية ابن قائد 1/ 374، وكشاف القناع 2/ 108.
(6) هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي فقيه من أكابر التابعين ولد سنة 46 هـ وقيل 50 هـ وتوفي 96 هـ.
انظر ترجمته في: الأعلام 1/ 76، وتهذيب التهذيب 1/ 177 - 179.
(7) البيان للعمراني 2/ 66، والمجموع 5/ 67.
(8) هو: الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان حسل ويقال حسيل بن جابر بن عمرو العبسي حليف بني عبدالأشهل صاحب سر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/ 390 - 392، وتهذيب التهذيب 2/ 219 - 220.
(9) البيان للعمراني 3/ 666، والمغني لابن قدامة 3/ 329 والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 403.
(10) المغني لابن قدامة 3/ 329، والشرح الكبير مع الإنصاف 5/ 403.