القول الرابع:
أن آخر الوقت هو أن تحار العين في رؤية الشمس.
وهو قول لبعض الحنفية [1] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روى ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع) [2] .
الدليل الثاني:
ما روى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (ثلاثة ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع ... ) [3] .
وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن آخر وقت النهي هو ارتفاع الشمس بعد طلوعها.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع
(1) حاشية ابن عابدين 2/ 28.
(2) سبق تخريجه ص 100 ح 2.
(3) سبق تخريجه ص 92 ح 1.