فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 341

الشمس ... ) [1] الحديث.

الدليل الثاني:

ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق) [2] .

وجه الدلالة من الحديثين: حيث دلا على أن آخر وقت النهي هو طلوع الشمس وإشراقها وليس ارتفاعها والمراد بطلوعها هو اكتمال خروج قرصها.

أدلة القول الثالث:

لم أجد فيما اطلعت عليه لأصحاب هذا القول دليلًا.

أدلة القول الرابع:

لم أجد فيما اطلعت عليه لأصحاب هذا القول دليلًا.

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الثاني:

أدلة القول الثاني: محمولة على الطلوع مرتفعة جمعًا بين الأحاديث [3] .

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة، يتضح رجحان القول الأول القائل بأن آخر وقت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس هو ارتفاع الشمس قيد رمح،

(1) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس فتح الباري 2/ 58، ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها مسلم بشرح النووي 6/ 110.

(2) أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس فتح الباري 2/ 58، ومسلم كتاب صلاة المسافرين الباب السابق مسلم بشرح النووي 6/ 111.

(3) المجموع 4/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت