تعالى (1) .
التعريف الرابع: أنْ يَكون المسكوت موافِقًا في الحُكْم.
وهو تعريف ابن الحاجب رحمه الله، واختاره ابن مفلح رحمه الله (2) .
التعريف الخامس: ما يَكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت موافِقًا لِمدلوله في محلّ النطق.
وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى (3) .
التعريف السادس: فَهْم الحُكْم في المسكوت مِن المنطوق.
وهو تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى (4) .
التعريف السابع: ما ثَبَت بمَعْنَى النَّظْم لغةً لا استنباطًا بالرأي.
وهو تعريف السرخسي رحمه الله تعالى، واختاره الشاشي والبزدوي والخبّازي (5) والنسفي ـ رحمهم الله تعالى ـ وأَكْثَر الحنفيّة (6) .
التعريف الثامن: ما كان مدلول اللفظ في حُكْم المسكوت موافِقًا لِمدلوله في حُكْم المنطوق إثباتًا ونفيًا.
(1) يُرَاجَع: المستصفى /264 وكَشْف الأسرار 1/ 184
(2) يُرَاجَع: مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/ 172 وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1059
(3) الإحكام 3/ 74
(4) روضة الناظر 2/ 770
(5) الخبّازي: هو جلال الدِّين أبو مُحَمَّد عُمَر بن مُحَمَّد بن عُمَر الخبّازي الخجندي الحنفي رحمه الله تعالى، وُلِد سَنَة 629 هـ ..
مِن مصنَّفاته: شَرْح الهداية في الفقه، المُغْنِي في أصول الفقه.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 691 هـ، وقيل: سَنَة 671 هـ.
شذرات الذهب 5/ 419 والجواهر المضيَّة 1/ 398 والفتح المبين 2/ 82
(6) يُرَاجَع: أصول السرخسي 1/ 241 وأصول الشاشي /104 والمغني /154 وكَشْف الأسرار مع المنار 1/ 383 وأصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 184، 185 وشَرْح إفاضة ... الأنوار /146
وهو تعريف التفتازاني رحمه الله تعالى (1) .