حُكْم مأخوذ مِن إشارة النَّصّ (1) .
وَجْه التفريع:
أنّا أَخَذْنَا حُكْمًا مِن مفهوم هذيْن النَّصَّيْن بدلالة الإشارة، وهو: أنّ أَقَلّ مُدّة الحَمْل سِتّة أَشْهُر.
المثال الثاني: قوله تَبَارَك وتعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} (2) ..
وَجْه الدّلالة: أنّ نصّ الآية ومنطوقها أفاد وجوب نفقة المولود والكسوة على الوالد، كَمَا أفاد بالإشارة نسبة الولد إلى الأب؛ لأنَّه أضاف الولدَ إليه بحَرْف اللام التي تفيد التمليك، كَمَا أشار ـ أيضًا ـ أنّ الأب ... لا يشاركه في النفقة على الولد غَيْرُه (3) .
وَجْه التفريع:
أنَّا أَخَذْنَا أحكامًا مِن مفهوم هذا النَّصّ بدلالة الإشارة، منها: أنّ النسب إلى الآباء، وأنّ لِلأب حقًّا في مال ولده، وأنّ الأب مُخْتَصّ بنفقة ولده وكسْوته.
المثال الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - في النساء {نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِين} قِيل:"مَا نُقْصَانُ دِينِهِنّ؟"فقال - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا شَطْرَ دَهْرِهَا
(1) يُرَاجَع: أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 179 والمستصفى /264 والمحصول 1/ 179 والمغني لِلخبازي /151 وأصول السرخسي 1/ 237 وعمدة الحواشي مع أصول الشاشي /101 وشَرْح العضد 2/ 172 وأصول الفقه لابن مفلح /1058
(2) سورة البقرة مِنَ الآية 233
(3) يُرَاجَع: أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 175 والمغني لِلخبازي /149، 150 والمنار مع شَرْح إفاضة الأنوار /145 وأصول السرخسي 1/ 237 والتوضيح مع التنقيح 1/ 243 وتيسير التحرير 1/ 87، 88