فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 296

فمنهم مَن أَدْرَج الدّلالات الثّلاث (الإشارة والاقتضاء والإيماء) في المفهوم، وهو الراجح عندنا (كَمَا سيأتي بإذن الله تعالى) ..

ومنهم مَن قَصَر المفهوم على قِسْمَيْن: مفهوم الموافَقة، ومفهوم

المخالَفة، وهم الكثرة.

ومِمَّا تَقَدَّم نَرَى: أنّ بَعْض غَيْر الحنفيّة يَلتقي مع الحنفيّة في جَعْل الدّلالات الثّلاث أقسامًا لِلمفهوم.

أمَّا الكثرة مِن غَيْر الحنفيّة: فإنَّهم مختلِفون مع الحنفيّة في عدم اعتبار هذه الدّلالات مِن المفهوم.

كَمَا أنّ هناك فارقًا جوهريًّا بَيْن الحنفيّة وغَيْرهم: فإنّ الحنفيّة ... لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمفهوم المخالَفة ولم يَعتبروه مِن دلالات اللفظ على الحُكْم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت