فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 296

(4) يُرَاجَع: قواطع الأدلَّة 2/ 40 والمسوَّدة /358 وشَرْح تنقيح الفصول /272 وإرشاد =

لهم في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أنَّه يَدُلّ على نَفْي الحُكْم في ذلك الجنس دون بقيَّة الأنعام ..

فيَكون مُوجِبًا سقوطَ الزكاة في معلوفة الغَنَم على الخصوص، ... ولا يسقط في معلوفة الإبل والبقر بهذا المفهوم، وإنَّمَا لا بُدّ مِنْ دليل آخَر.

وهذا قول بَعْض الشافعية والحنابلة، واختاره الشيرازي والكلوذاني والفخر الرازي رحمهم الله تعالى (1) .

واحْتَجّوا لِذلك: بأنّ دليل الخِطَاب ومفهومه يقابِل لَفْظ الخِطَاب ومنطوقه، والمنطوق لَمْ يَتَنَاوَلْ إلا سائمة الغَنَم، فمقابِله يجب أنْ يَتناول غَيْرَ سائمة الغَنَم أو المعلوفة ..

فَدَلّ ذلك على أنّ الحُكْم المُقَيَّد بصفة في جِنْس يَدُلّ على نَفْي ما عَدَا ذلك الجنس (2) .

المذهب الثاني: أنَّه يَدُلّ على نَفْي الحُكْم في جميع الجنس ..

فيَكون مُوجِبًا سقوطَ الزكاة عن المعلوفة في جميع الأنعام.

وهو قول بَعْض الشافعية، وظاهِر كلام الإمام أَحْمَد - رضي الله عنه -، واختاره ابن عقيل رحمه الله تعالى (3) .

واحْتَجُّوا لِذلك: بأنّ الصفة التي تَقَيَّد الحُكْم بها صارت عِلَّةً فيه،

= الفحول /179

(1) يُرَاجَع: المَراجع السابقة والبرهان 1/ 466، 467 والبحر المحيط 4/ 35 والتمهيد ... لِلكلوذاني 2/ 323 والتبصرة /226 والمحصول 1/ 268

(2) يُرَاجَع: التمهيد لِلكلوذاني 2/ 323 والتبصرة /226 والمحصول 1/ 268

(3) يُرَاجَع: قواطع الأدلَّة 2/ 40 والمسوَّدة /358 والواضح 3/ 290، 291 والتبصرة /226 والمحصول 1/ 268

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت