وابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"الدرجة السادسة: أنّ يَخُصّ اسمًا بِحُكْم، فَيَدُلّ على أنّ ما عَدَاه بِخِلاَفه" (1) ا. هـ.
والبيضاوي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"الرابعة: تعليق الحُكْم بالاسم لا يَدُلّ على نَفْيه عَنْ غَيْرِه، وإلا لَمَا جاز القياس" (2) ا. هـ.
النوع الثاني: مفهوم الاسم المُشْتَقّ الدّالّ على جِنْس.
وهذا النوع أَلْحَقَه بَعْض الأصوليّين باللقب ..
منهم الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"الثانية: الاسم المشتَقّ الدّالّ على جِنْس: كقَوْله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَام} ، وهذا يُظْهِر إلحاقَه باللقب؛ لأنّ الطعام لقب لِجِنْسه وإنْ كان مُشْتَقًّا مِمَّا يُطْعَم" (3) ا. هـ.
والآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"الصنف السابع: مفهوم الاسم المشتَقّ الدّالّ على الجنس: كقوله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَام} ، وهو قريب مِنْ مفهوم اللقب؛ لِكَوْن الطعام لقبًا لِجِنْس" (4) ا. هـ.
النوع الثالث: مفهوم الأعيان.
وهذا المفهوم أَلْحَقه بَعْض الأصوليّين بمفهوم اللقب ..
منهم: ابن السمعاني ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"وأمَّا تعليق الحُكْم بالأعيان ـ كقوله"في هذا المال الزكاة"و"على هذا الرَّجُل الحجّ"ـ فدليل خِطَابه غَيْر مستعمل، ولا يَدُلّ وجوب الزكاة في ذلك المال على سقوطها عَنْ غَيْره، وهذا عندنا مِثْل تعليق الحُكْم بالاسم" (5) ا. هـ.
(1) روضة الناظر 2/ 796
(2) المنهاج مع شَرْحه 1/ 286
(3) المستصفى /270
(4) الإحكام 3/ 79
(5) القواطع 2/ 42