فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 296

وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد منطوقه وجوب الكفّارة في القتل الخطأ، وأفاد مفهومه ـ عند البَعْض، منهم الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ـ وجوبها في القتل العمد مِن باب أَوْلى ..

والمفهوم هُنَا ظَنِّيّ؛ لِجواز أنْ يَكون وجوب الكفّارة على الخاطئ إنَّمَا هو لأجْل أنْ يُكَفَّر ذَنْبُه، وحينئذٍ لا يَلْزَم وجوب الكفّارة في العَمْد؛ لأنّ العَمْد فَوْق الخطأ، ولا يَلْزَم مِن كَوْن الكفّارة رافعةً لإثم أَدْنَى كَوْنُهَا رافعةً لِلإثم الأعلى (1) .

(1) يُرَاجَع: البرهان 1/ 452، 453 وشَرْح العضد 2/ 173 وبيان المختصر 2/ 443 وكَشْف الأسرار لِلبخاري 1/ 185 والمسوَّدة /347 والتلويح 1/ 250 وشَرْح مختصر الروضة 2/ 720 وشَرْح الكوكب المنير 3/ 486 - 488 وتيسير التحرير 1/ 95

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت