ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قد عفوت عن الخيل والورق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة ) ). (2)
وأخبرنا حسين بن منصور قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قد عفوت عن الخيل والورق وليس فيما دون مائتين زكاة ) ).
وقال ابن زنجويه (الأموال: 3/ 910،1039، ح 1610، 1915) :
أخبرنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) ). (3)
وأخرجه أحمد في (مسنده: 2/ 420) فقال:
حدثني علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) ). (4)
(1) أنظر:"من أحكام اضطراب اعملة في الحديث الشريف."
(2) أنظر:"من أحكام اضطراب اعملة في الحديث الشريف."
(3) أنظر:"من أحكام اضطراب اعملة في الحديث الشريف."
(4) أنظر:"من أحكام اضطراب اعملة في الحديث الشريف."
ثم قال (ص 403) :
حدثنا عتاب قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا معمر قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) ) (1) .
ويتجلى الارتباط الوثيق بين المكيال والميزان في العهد النبوي وما سبقه من عهود تعامل العرب بهما فيما نقلنا بعضه في الفصل السابق من تحديد المكاييل بوزنها من الدراهم، وفيما جاء هنالك وما سيأتي بعد من تحديد ميزان الدرهم وغيره من القطع النقدية المتداولة حينئذ بعدد حبات الشعير المتوسطة المقطوعة الجوانب مما يثبت علاقة كل منهما بالآخر حتى ليتعذر التأكد من أيهما كان أسبق.