(1) انظر أحاديث عبادة في فصل"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"
(2) رواية مالك لحديث سعد هذا لفظها في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (ص 539، ح 46. أنه - أي مالك - بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك وابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله. وروى مثل هذا من فعل عبد الرحمن بن الأسودين بن عبد يغوث، ومعيقيب الدوسي. وانظر في نفس المرجع تفصيل رأي مالك في هذا الشأن وما تفرع منه فقد أطال فيه.
(3) رواية مالك لحديث سعد هذا لفظها في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (ص 539، ح 46.) أنه - أي مالك - بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك وابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله. وروى مثل هذا من فعل عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، ومعيقيب الدوسي. وانظر في نفس المرجع تفصيل رأي مالك في هذا الشأن وما تفرع منه فقد أطال فيه.
(4) رواية مالك لحديث سعد هذا لفظها في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (ص 539، ح 46) . أنه - أي مالك - بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك وابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله. وروى مثل هذا من فعل عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، ومعيقيب الدوسي. وانظر في نفس المرجع تفصيل رأي مالك في هذا الشأن وما تفرع منه فقد أطال فيه.
(5) رواية مالك لحديث سعد هذا لفظها في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (ص 539، ح 46) . أنه - أي مالك - بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك وابتع بها شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله. وروى مثل هذا من فعل عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، ومعيقيب الدوسي. وانظر في نفس المرجع تفصيل رأي مالك في هذا الشأن وما تفرع منه فقد أطال فيه.
وكان داود بن على لا يجعل للمسميات علة ولا يتعد المذكورات إلى غيرها، فقوله: إن الربا والتحريم غير جائز في شيء من المبيعات لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [الآية 275 من سورة البقرة] إلا في الستة أشياء المنصوصات وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر المذكورات في حديث عمر هذا والملح المذكور معها في حديث عبادة بن الصامت وهي زيادة يجب قبولها قال: فهذه الستة أشياء لا يجوز بيع الواحد منها بعضه ببعض متفاضلًا ولا نساء للثابت عن