7_ المصادقة على الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر بعد استعراض تقرير مراجعي الحسابات.
8_ تحديد الاحتياطي وتوزيع أرباح البنك.
9_ تعديل اتفاقية البنك.
10_ تقرير إنهاء عمليات البنك وتوزيع أصوله.
11_ ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة لمجلس المحافظين بنص صريح في هذا النظام.
( ج ) يتولى مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين في حدود اختصاصيه وضع النظم واللوائح الخاصة اللازمة أو الملائمة لإدارة أعمال البنك بما في ذلك النظم واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى.
( د ) لمجلس المحافظين اكامل مالسلطة في أن يمارس صلاحياته بالنسبة لأي أمر من الأمور التي فوضها لمجلس المديرين التنفيذيين طبقًا لما ورد في نظام البنك.
إجراءات مجلس المحافظين:
1_ يعقد مجلس المحافظين اجتماعًا سنويًا عدا الاجتماعات التي تدعو الحاجة إليها بحسب تقدير المجلس أو بدعوة من مجلس المديرين التنفيذيين إذا طلب ذلك ثلث الدول الأعضاء في البنك.
2_ النصاب المقبول لصحة اجتماع مجلس المحافظين هو أغلبية أعضائه، وذلك بأن تكون هذه الأغلبية ممثلة الثلثين فأكثر من مجموع أصوات الأعضاء.
3_ لمجلس المحافظين وضع القواعد والأسس التي بموجبها يسهل على مجلس المديرين التنفيذيين دعوة مجلس المحافظين أو أخذ رأيهم دون دعوتهم للاجتماع.
4_ لمجلس المحافظين ولمجلس المديرين التنفيذيين في حدود اختصاصات كل منهما إنشاء أجهزة فرعية تكون ضرورية لسير اعمال البنك.
تشكيل مجلس المديرين التنفذيين:
1_ يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من عشرة [1]
(1) ضم أول مجلس للمديرين التنفيذيين كلا من دولة الإمارات العربية، السعودية، الكويت، ليبيا، الباكستان،
الجزائر، غينيا، ماليزيا، مصر، النيجر، وعقد أو اجتماعاته في مدينة جدة خلال الفترة من 16 حتى 18
شعبان 1395هـ، 23 حتى 25 أغسطس 1975م.