فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8825 من 48258

انبنى على اختلاف العلماء في هذه القاعدة عدة مسائل تطبيقية منها:

1 -مسألة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود"حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، ثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (أن «النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد [1] » . قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. . .) [2] ."

وذهب الحنفية إلى عدم جواز القضاء بشاهد ويمين وردوا حديث سهيل بن أبي صالح؛ لأنه نسيه.

2 -مسألة النكاح بغير ولي:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

(1) سنن الترمذي الأحكام (1343) ، سنن أبو داود الأقضية (3610) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2368) .

(2) رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت