فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6825 من 48258

يجوز للناظر أو لغيره فسخه وفي الحالة هذه الجواب لا ينفسخ ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه وسواء زيد فيه الثلث أو أكثر لا يجوز فسخه فهذا هو الصواب. وأما ما يفعله بعض الجهلاء أو الجهلة من متولي الأوقاف ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة إذا بلغت الثلث وفسخهم بذلك فباطل لا أصل له ولا يغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه فإنه خطأ من جاهل أو متجاهل وإنما ذكر بعض أصحاب الشافعي وجها أنه يجوز الفسخ مطلقا وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم ومن حكا منهم متفقون على ضعفه وبطلانه وأنه لا يفتى به ولا يعول عليه والله أعلم. ا. هـ.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ج3، ص 247، ليس المراد بأجرة المثل إلا القدر الذي يرغب به في تلك العين حال الإجارة فلا ينظر فيها للمستقبلات وحينئذ فشهادة الشهود بأن أجرة مثل هذه العين إذا أوجرت خمسين سنة بكذا شهادة صحيحة لأنهم لم يشهدوا بأمر مستقبل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وإنما شهدوا بأمر منضبط لا يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال الإجارة ومن ثم لو أجر الناظر الوقف سنين متعددة بأجرة متعينة وشهدت بينة أنها أجرة المثل حال الإجارة ثم زادت الأجرة زيادة كثيرة لم يلتفت لتلك الزيادة ولم يؤثر في صحة الإجارة بذلك القدر إلا ما نقص لما تقرر أن العبرة بأجرة المثل عند الاستيجار لا بما بعد ذلك والله أعلم. ا. هـ.

وقال السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ص 364 - 365، طبعة مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر عام 1378هـ، فرع مهم: أفتى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل بأنه يتبين بطلان العقد وإن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت