فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7231 من 48258

فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن. وقول أحمد ما سمعت يدل على أنه ليس بشيء. ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، ولا القياس على السفر؛ لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير موجود هاهنا.

ومن شروط الجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. فإذا انقطع العذر بعد الإحرام بالثانية جاز الجمع ولم يؤثر انقطاعه؛ لأن العذر المبيح وجد عند الإحرام بالأولى، وفي وقت الجمع وهو آخر الأولى وأول الثانية فلم يضر عدمه في غير ذلك. وبهذا يتضح أن صلاة العصر على رأي من يجيز جمعها مع الظهر، وكذا صلاة العشاء لمن جمعها مع المغرب للمطر، لا تعاد إذا زال العذر بعد الإحرام بها لوجود العذر المبيح عند الإحرام بها. وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت