ولم يصحح الأئمة حديث: «الأعمال بالنيات [1] » . . ."إلا من طريق واحدة، وحكموا على سائر طرقه بالخطأ والنكارة ولم يقووا الحديث بها، مع أن بعض الأسانيد أخطأ فيها من هو صدوق في الحفظ، وليس ضعيفا."
قال البزار:"لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى" [2] .
قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر أن هذا الحديث مما تفرد به يحيى بن سعيد وكل من فوقه - قال:"وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها؛ لضعفها" [3] .
ومثل حديث: «الأعمال بالنيات [4] » . . . حديث: «النهي عن بيع الولاء وهبته [5] » ، وحديث:"المغفر"، فقد وردت لهما طرق
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3794) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/ 43) .
(2) تدريب الراوي 1/ 238، وينظر: مسند البزار 1/ 381، 382.
(3) نزهة النظر ص 49.
(4) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3794) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/ 43) .
(5) حديث: النهي عن بيع الولاء وعن هبته أخرجه البخاري ح 2535، ومسلم ح 1506، من حديث ابن عمر، وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال الترمذي:"تفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث"ينظر: الجامع 4/ 5، علل الترمذي 1/ 415، وقال مسلم:"الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث"صحيح مسلم 2/ 1145.