الأوصاف المؤثرة.
حدود القياس القضائي:
هذا القياس القضائي كالقياس المنطقي له أربعة حدود، هي المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والحد الأوسط، والنتيجة.
فمقدمته الكبرى: هي الحكم الكلي الفقهي المفسر، سواء كان مقررا، أم اجتهد القاضي في تقريره.
ومقدمته الصغرى: هي الواقعة القضائية المؤثرة المنقحة الثابتة المفسرة، الخالية من موانع الحكم.
وحده الأوسط: هو الأوصاف المؤثرة المشتركة في الواقعة القضائية والحكم الكلي.
والنتيجة: هي الحكم القضائي الذي تبينه وتوضحه أسباب الحكم [1] .
وقد أشار ابن القيم (ت: 751هـ) إلى هذا، فهو يقول:"الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات" [2] .
فالأدلة تبين الحكم الكلي الفقهي، والبينات تثبت الوقائع
(1) كتابنا:"توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية"2/ 366.
(2) بدائع الفوائد: 4/ 12.