وفرق بعض العلماء بين الحاجة والضرورة، فقال: إن الضرورة لا يستغنى عنها، والحاجة يمكن الاستغناء عنها [1] .
والحاجة تراعى سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات أم في الجنايات، فما كان على تلك الصفة فهو ملحق بالضرورة؛ ولذا قال العلماء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
ومما يجدر التنبيه عليه أن أغلب الفقهاء يستعملون كثيرا مصطلح (الضرورة) مكان مصطلح (الحاجة) ، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا ظهر المراد.
(1) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 1/ 43.