الشافعية [1] .
القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.
وهو قول عند الشافعية [2] .
القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.
وهو قول للمالكية [3] .
القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.
وهو المشهور من مذهب المالكية [4] وقول عند الشافعية [5] .
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:
1 -أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه [6] .
2 -أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في
(1) انظر: روضة الطالبين 8/ 57، النجم الوهاج 10/ 73، مغنى المحتاج 4/ 346
(2) انظر: النجم الوهاج 10/ 73، مغني المحتاج 4/ 346
(3) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 148، منح الجليل 3/ 69
(4) انظر: النوادر والزيادات 4/ 130، شرح الخرشي 3/ 78، منح الجليل 3/ 69
(5) انظر: مغنى المحتاج 4/ 346
(6) انظر: المغني 13/ 616، المبدع 9/ 264، كشاف القناع 6/ 260