فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36458 من 48258

الشافعية [1] .

القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.

وهو قول عند الشافعية [2] .

القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.

وهو قول للمالكية [3] .

القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.

وهو المشهور من مذهب المالكية [4] وقول عند الشافعية [5] .

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:

1 -أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه [6] .

2 -أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في

(1) انظر: روضة الطالبين 8/ 57، النجم الوهاج 10/ 73، مغنى المحتاج 4/ 346

(2) انظر: النجم الوهاج 10/ 73، مغني المحتاج 4/ 346

(3) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 148، منح الجليل 3/ 69

(4) انظر: النوادر والزيادات 4/ 130، شرح الخرشي 3/ 78، منح الجليل 3/ 69

(5) انظر: مغنى المحتاج 4/ 346

(6) انظر: المغني 13/ 616، المبدع 9/ 264، كشاف القناع 6/ 260

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت