فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23793 من 48258

المميز. أم ليس من شرطه ذلك فيصح منهما، وينوي عنهما وليهما؟

هذا الشرط مما اختلف فيه العلماء، وفرقوا بين المجنون والصبي، ولذا فسأتناول كل واحد منهما في فرع مستقل.

الفرع الأول: طواف المجنون:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف المجنون هل يصح منه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يصح طواف المجنون.

وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور، والحنابلة، والمالكية في رواية، والشافعية في وجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت