ثم يتفرع" [1] ."
فيقال: وجب البيع والحق يجب، وجوبا، وجبة، لزم وثبت، والجيبة: أن توجب البيع، واستوجبه استحقه، ووجبت الشمس وجوبا غربت، ووجب الحائط ونحوه وجبة سقط، ووجب القلب وجبا ووجبانا خفق واضطرب، والوجب: الجبان.
وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات العلماء، في حد الواجب اصطلاحا، ولعل أولاها ما اختاره ابن النجار الفتوحي وهو: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
(1) معجم مقاييس اللغة 6/ 89.