فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21080 من 48258

باعتبار أن المتأول تأول وفق اعتبار شرعي، أما الجاهل فلا يحل له العمل بما عنده ومن ثم فينكر عليه وإن كان مقلدا تقليدا سائغا فلا ينكر عليه [1] .

أدلة أصحاب القول الأول القائل بعدم الإنكار على المجتهد:

استدلوا بما يلي:

1 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قوموا [2] »

ففي تركه - صلى الله عليه وسلم - الإنكار على عمر دليل على استصوابه [3] مما يسوغ معه تعدد آراء المجتهدين، كما في هذا الحديث على اعتقاد أن ما صدر منه - صلى الله عليه وسلم - من غير قصد

(1) انظر الآداب الشرعية، ج1 ص164.

(2) أخرجه مسلم / صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص 95.

(3) صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت