فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21076 من 48258

وقال: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به [1] .

قال ابن رجب الحنبلي: فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا [2] .

وقال مهنا: سمعت أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه فليشربه لوحده [3] .

سئل ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه أم يهجر، وكذلك من يعمل بأحد القولين؟ فأجاب: الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين [4] .

وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين، كالأئمة الأربعة وغيرهم أقوالا باجتهادهم فهذه يسوغ القول بها، ولا يجب على كل مسلم

(1) انظر الفقيه والمتفقه، ج2 ص69.

(2) انظر جامع العلوم والحكم، ص284.

(3) انظر الآداب الشرعية، ج1 ص166.

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت