فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21068 من 48258

الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد - أو قلد - وخالف نصا، أو إجماعا، أو قاعدة شرعية:

يجب الإنكار على من خالف ما هو مقطوع به في الشريعة [1] ، أو أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عمم فيما هو خاص [2] أو أن يكون ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك [3] ، أو أن يقول

(1) انظر الموافقات للشاطبي، ج 4 ص 214.

(2) انظر الموافقات للشاطبي، ج 1 ص 80.

(3) انظر الموافقات للشاطبي، ج 4 ص 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت