الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد - أو قلد - وخالف نصا، أو إجماعا، أو قاعدة شرعية:
يجب الإنكار على من خالف ما هو مقطوع به في الشريعة [1] ، أو أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عمم فيما هو خاص [2] أو أن يكون ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك [3] ، أو أن يقول
(1) انظر الموافقات للشاطبي، ج 4 ص 214.
(2) انظر الموافقات للشاطبي، ج 1 ص 80.
(3) انظر الموافقات للشاطبي، ج 4 ص 214.