ما لا يريبك [1] » وقوله - عليه الصلاة والسلام: «ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه [2] » وقال - عليه الصلاة والسلام: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس [3] » وعليه: فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
(2) صحيح البخاري الإيمان (52) ، صحيح مسلم المساقاة (1599) ، سنن الترمذي البيوع (1205) ، سنن النسائي البيوع (4453) ، سنن أبو داود البيوع (3329) ، سنن ابن ماجه الفتن (3984) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270) ، سنن الدارمي البيوع (2531) .
(3) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2553) ، سنن الترمذي الزهد (2389) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 182) ، سنن الدارمي الرقاق (2789) .