3 -بيعتان في بيعة
آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:
1 -قال النووي - رحمه الله - في المجموع شرح المهذب [1] :
قال المصنف - رحمه الله:
(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا، وإن قال: بعتك بألف أو بألفين نسيئة - فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين) .
(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر، وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة [2] » رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
(1) ج 9 ص 372.
(2) سنن الترمذي البيوع (1231) ، سنن النسائي البيوع (4632) .