فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16057 من 48258

3 -بيعتان في بيعة

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

1 -قال النووي - رحمه الله - في المجموع شرح المهذب [1] :

قال المصنف - رحمه الله:

(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل، لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا، وإن قال: بعتك بألف أو بألفين نسيئة - فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين) .

(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر، وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة [2] » رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

(1) ج 9 ص 372.

(2) سنن الترمذي البيوع (1231) ، سنن النسائي البيوع (4632) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت