فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16007 من 48258

محمد: بأنه إذا صار عادة له، صار البيع الثاني كالمشروط في الأول، فيبطلا جميعا. اهـ [1] قال إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي في المختصر المطبوع مع الأم: [2] .

(باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن) قال الشافعي: ولا بأس بأن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض وإلى أجل، قال بعض الناس إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء، ثم اشترته منه بأقل فقالت عائشة: بئسما اشتريت وبئسما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يتوب (قال الشافعي) وهو مجمل ولو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وزيد، ونحن لا نثبت مثل هذا على عائشة، وإذا كانت هذه السلعة كسائر مالي لم لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري.

د - قال ابن قدامة في المغني [3] .

(1) ج 3 ص 416.

(2) ج 2 ص 201.

(3) ص 174 - 178، ج 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت