مجرد الأصول. وتخلية كل شيء بحسبه ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة [1] اهـ.
وأذكر أيضا عن شيخنا الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال:
ونعرف أن القبض من الأمور التي تختلف باختلاف المقبوضات فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى التنصيص وما لا فيرجع إلى المتعارف [2] اهـ.
وفي الدرر السنية جواب للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ونصه:
وسئل عن صفة القبض للطعام ونحوه فأجاب: أهل العلم ذكروا أن القبض في كل شيء بحسبه. وأجاب أيضا: القبض كيله أو وزنه وفي الرواية الأخرى أنه التخلية مع التمييز [3] اهـ.
وفي المقنع ما نصه: إذ القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه إلى الصرف كالحرز والتفرق [4] اهـ.
هذا ما تيسر والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) من الجزء الثلاثين من مجموع فتاوى ابن تيمية، ص275 - 276.
(2) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج7، ص103.
(3) الدرر السنية، ج5، ص47.
(4) المقنع مع حاشيته، ج2، ص62، 63.