فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11384 من 48258

مجرد الأصول. وتخلية كل شيء بحسبه ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة [1] اهـ.

وأذكر أيضا عن شيخنا الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال:

ونعرف أن القبض من الأمور التي تختلف باختلاف المقبوضات فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى التنصيص وما لا فيرجع إلى المتعارف [2] اهـ.

وفي الدرر السنية جواب للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ونصه:

وسئل عن صفة القبض للطعام ونحوه فأجاب: أهل العلم ذكروا أن القبض في كل شيء بحسبه. وأجاب أيضا: القبض كيله أو وزنه وفي الرواية الأخرى أنه التخلية مع التمييز [3] اهـ.

وفي المقنع ما نصه: إذ القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه إلى الصرف كالحرز والتفرق [4] اهـ.

هذا ما تيسر والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) من الجزء الثلاثين من مجموع فتاوى ابن تيمية، ص275 - 276.

(2) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج7، ص103.

(3) الدرر السنية، ج5، ص47.

(4) المقنع مع حاشيته، ج2، ص62، 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت