«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك [1] » .
(1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. سنن أبي داود، كتاب النكاح - باب في القسمة بين النساء (1/ 492) . سنن النسائي، كتاب عشرة النساء - باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (7/ 634) . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح - باب القسمة بين النساء، رقم الحديث 1971 (1/ 634) . سنن الدارمي، كتاب النكاح - باب في القسمة بين النساء (2/ 144) . مسند الإمام أحمد (6/ 144) .