فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10903 من 48258

فلا يكون بذلك شاهدا للحال، بخلاف لفظ"أشهد"فهي بمعنى الشهادة في الحال حيث يتضمن المشاهدة والقسم، والإخبار في الحال، ولا يقبل غير هذا اللفظ كأعلم، وأتيقن.

وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول - الجمهور - على وجوب أداء الشهادة بلفظ"أشهد"بالكتاب، والسنة، واللغة.

أولا: الأدلة من الكتاب:

استدلوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .

وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [2] .

وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [3] .

وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [4] .

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [5] .

وبغير هذه الآيات من آيات عموم الشهادة.

فقد استعملت هذه الآيات وغيرها لفظ"أشهد"في مجال إثبات الحقوق، والدعوة إلى أداء ما علمه الإنسان وإقامته، وعدم كتمانه، دون غيره من الألفاظ، وهذا يدل على وجوب أدائها بلفظ:"أشهد".

(1) سورة البقرة الآية 282

(2) سورة البقرة الآية 282

(3) سورة البقرة الآية 283

(4) سورة الطلاق الآية 2

(5) سورة النساء الآية 135

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت