فهرس الكتاب

الصفحة 8624 من 10391

السؤالهل لصلاة الغائب مدة محددة ثم لا تجوز بعد هذه المدة؟

الجوابما علمت لصلاة الغائب تحديدًا، ولو حدد لألزمنا ابن عبد البر ولقال: وأنتم من أين أخذتم الشهر؟ فإن فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر المنبوذ غير الصلاة على الغائب، لأن هذه حادثة عين وهذه حادثة عين، ولا يقتضي العموم في هذه المسألة أن تعمم في الأخرى، فصلاة الغائب صورة تختلف عن الصلاة على القبر المنبوذ وابن عبد البر يقول بيوم للغائب ولو قلنا: شهرًا لقال: من أين لكم إلى شهر؟ ونحن قلنا: لـ ابن عبد البر: من أين لك إلى يوم؟ فيبقى على المطلق حتى يأتي مخصص أو حديث أو سياق يبين المدة فلا أعرف في ذلك شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت